علي أصغر مرواريد
69
الينابيع الفقهية
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي أن عمر بن الخطاب قال : لا ترث الزوجة من دية زوجها ، حتى سأل الصحابة فقال له سفيان بن الضحاك : إن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلينا بأن نورث امرأة ابن أبي أثيم الضبابي من دية زوجها فورثناها ، فرجع عمر عن ذلك وورثها . مسألة 128 : يقضى من الدية الدين والوصايا ، وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال : لا يقضى منها الدين ولا الوصية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 129 : يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 130 : إذا خلفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطي إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحديهما مثل الزوج يرد عليها ، والأخرى الباقي لبيت المال ، وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا وقالوا : الباقي لبيت المال . مسألة 131 : لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من ذلك جميعه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 132 : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن